تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة 802 لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة . [ 1892 ] مسألة 25 : لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته 803 ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة 804 أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى . [ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت . [ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما 805 إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له ، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق
شرح
( 802 ) ( حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة ) : الظاهر أن من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر . ( 803 ) ( بطلت صلاته ) : لا تبعد صحتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه - كما لو حدث الشك بعد الركوع - فيبني على انعقادها جماعة على الأظهر . ( 804 ) ( والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة ) : هذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك واما العدول فجوازه محل اشكال سيما إذا حدث الشك بعد تجاوز المحل . ( 805 ) ( أو انتظار الامام قائما ) : جواز الانتظار محل اشكال ، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق .