تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ، نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا ، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .

فصل [ في شرائط الجماعة ]

يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور : أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته 810 ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما ، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين 811 مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل ، هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا
شرح
( 810 ) ( يمنع عن مشاهدته ) : بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء . ( 811 ) ( أو غيره من المأمومين ) : اي من الرجال .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 253 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي