تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الإمامة للآخر صحت صلاتهما 792 ، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد 793 ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك . [ 1881 ] مسألة 14 : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام اخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته 794 من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر 795 وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد . [ 1882 ] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . [ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى * وان كان ذلك من نيته في أوّل الصلاة ، لكن
شرح
( 792 ) ( صحت صلاتهما ) : ولكن إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الاخلال به - ولو عن عذر - بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته . ( 793 ) ( إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ) : بما يوجب البطلان مطلقا - ولو كان عن عذر - لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام . ( 794 ) ( ما يمنعه من اتمام صلاته ) : ومثله ما لو أكمل صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام . ( 795 ) ( تقديم امام آخر ) : منهم لا مطلقا على الأحوط الأولى . ( * ) ( في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الأثناء لا لعذر محل اشكال مطلقا ولكنه لا يضر بصحتها الا مع الاخلال -