الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره 806 إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه .
[ 1895 ] مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد 807 فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة .
[ 1896 ] مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر 808 وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعادة .
[ 1897 ] مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبّر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده 809 أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام
شرح
( 806 ) ( لا يبعد جواز دخوله وانتظاره ) : هذا لم يثبت جوازه الا فيمن أدرك الامام في التشهد الأول فالأحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ثم يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة .
( 807 ) ( ويتشهد ) : يأتي به بقصد القربة المطلقة أو يتركه واما التسليم فالأحوط لزوما تركه .
( 808 ) ( نوى وكبر ) : الأحوط ان يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير على النحو السابق .
( 809 ) ( أو في سجوده ) : جواز الالتحاق حال السجود وبين السجدتين محل اشكال .