تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل 748 من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا . [ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة 749 فيرجع المؤجر 750 بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة 751 . [ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل 752 بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين [ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه 753 أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل
شرح
( 748 ) ( بأقل ) : قيمة ولو من غير الحنس . ( 749 ) ( انفسخت الإجارة ) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته ، والا فلا موجب لبطلان الإجارة إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفزعا في الواقع . ( 750 ) ( فيرجع المؤجر ) : الصحيح المؤآجر أو المستأجر ويأتي نظيره في المسألة 29 . ( 751 ) ( ملك الأجرة ) : إذا لم تكن الإجارة على عمله المباشري . ( 752 ) ( أجرة المثل ) : ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد . ( 753 ) ( في صلاة نفسه ) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالأظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة بأجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاحرة المسماة .