تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح . [ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح 737 وإن لم يكن عادلا . [ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد 738 ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور . [ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار 739 خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . [ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال . [ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده 740 ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة . [ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى
شرح
- أو تقليدا - بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلا بسيطا . ( 737 ) ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم . ( 738 ) ( وان كان لا يبعد ) : فيه اشكال نعم إذا كان الموصي يرى - اجتهادا أو تقليدا - كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره الا مع انصراف الوصية عنه . ( 739 ) ( لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة . ( 740 ) ( تقليده أو اجتهاده ) : الا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 232 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي