[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب 744 في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار 745 المحصل له خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب .
[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما اتى به من الصلاتين .
[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا 746 ، بل الظاهر 747 جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
شرح
( 744 ) ( مراعاة الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبتين بالأصل ولكن إذا كان القاضي مكلفا - بمقتضى عقد الايجار مثلا - بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بدّ له ان يراعي نظره من هذه الجهة أيضا .
( 745 ) ( يجب اشتراط التكرار ) : لا يجب الاشتراط على المستأجر الا إذا كان وكيلا أو وصيا وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية .
( 746 ) ( ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا ) : فيه اشكال ، نعم إذا احرز اتيانه بأصل العمل وشك في صحته أمكن الحمل على الصحة على ما تقدم .
( 747 ) ( بل الظاهر ) : فيه نظر .