ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة 557 ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره 558 فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة 559 ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين 560 من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه 561 ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن .
[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء 562 للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم
شرح
( 557 ) ( فالأحوط الاتمام ثم الإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه .
( 558 ) ( دمل أو غيره ) : اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على الأرض - ولو من غير اعتماد - لتعذر أو تعسر أو تضرر .
( 559 ) ( والا حفر حفيرة ) : لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعا وكذا كل ما يفيد فائدتها .
( 560 ) ( أحد الجبينين ) : ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها ، والمراد بالجبينين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الأخص مما لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الأعم - اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر - لا ما يكتنفها بمعناها الأعم .
( 561 ) ( سجد على ذقنه ) : تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على الاحتياط كما أن الأحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الاخر ، ومع تعذر الجميع يضع شيئا من وجهه على الأرض ولو لم يمكن يومئ برأسه والا فبعينيه من غير حاجة إلى الانحناء .
( 562 ) ( إذا عجز عن الانحناء ) : تقدم الكلام في جميع ما ذكره قدس سره هنا في فصل القيام .