[ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهدة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومدّ رجله أيضا 551 ، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال 552 بعدم الصدق وإنه من النوم على وجهه .
[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجرّ 553 لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة 554 .
[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع 555 جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له 556 ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل
شرح
( 551 ) ( بل ومدّ رجله أيضا ) : اي على نحو الانفراج بينهما لان يصل صدره وبطنه ولو في الجملة إلى الأرض .
( 552 ) ( لكن قد يقال ) : وهو الصحيح .
( 553 ) ( فالأحوط الجر ) : بل هو المتعين الا إذا التفت إلى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فان الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذ وان كان الجر وإعادة الذكر أحوط ، هذا في الساهي واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته .
( 554 ) ( فالأحوط الاتمام والإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه .
( 555 ) ( لو وضع ) : اي من غير تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته .
( 556 ) ( ومن هنا يجوز له ) : فيه اشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود .