الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا 538 ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا ، والأحوط عدم الأنقص 539 ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة 540 إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ 541 الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط 542 إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك يتنقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع 543 والعضد .
شرح
( 538 ) ( وما بين الجبينين عرضا ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية .
( 539 ) ( والأحوط عدم الأنقص ) : الأظهر جوازه كطرف الأنملة .
( 540 ) ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله .
( 541 ) ( مثل الوسخ ) : إذا كان جرما مما لا يصح السجود عليه .
( 542 ) ( بل الأحوط ) : بل الأقوى إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للسجدة .
( 543 ) ( فالأقرب من الذراع ) : على الأحوط .