في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا 530 ، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا .
وواجباته أمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة 531 ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة 532 فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ، وإن كان سهوا وجب التدارك 533 إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .
الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها
شرح
( 530 ) ( عمدا كان أو سهوا أو جهلا ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط .
( 531 ) ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي .
( 532 ) ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع .
( 533 ) ( وان كان سهوا وجب التدارك ) : الأظهر عدم وجوب تداركه إذا اتى به سهوا في حال عدم الاستقرار .