تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
يشكل جريانها 89 . [ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .

فصل [ في الأسئار ]

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر 90 نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا ، نعم يكره 91 سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .

فصل [ في النجاسات ]

النجاسات اثنتا عشرة :

الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ،

إنسانا أو غيره بريّا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل 92 حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش وخصوصا بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن
شرح
( 89 ) ( يشكل جريانها ) : المختار جريانها . ( 90 ) ( والكافر ) : سيجيء الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى . ( 91 ) ( نعم يكره ) : اطلاق الحكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءا . ( 92 ) ( بشرط ان يكون له دم سائل ) : فيه كلام سيأتي .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 50 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي