يشكل جريانها 89 .
[ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .
فصل [ في الأسئار ]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر 90 نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا ، نعم يكره 91 سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
فصل [ في النجاسات ]
النجاسات اثنتا عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ،
إنسانا أو غيره بريّا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل 92 حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش وخصوصا بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن
شرح
( 89 ) ( يشكل جريانها ) : المختار جريانها .
( 90 ) ( والكافر ) : سيجيء الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى .
( 91 ) ( نعم يكره ) : اطلاق الحكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءا .
( 92 ) ( بشرط ان يكون له دم سائل ) : فيه كلام سيأتي .