تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه . الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب . الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت . السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق . السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه . التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السّلام ) والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم السّلام ) والأئمة ( عليهم السّلام ) . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط في المقابر . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدفن في الدور .