اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
[ 1016 ] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن 1191 وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السّلام ) ولو بعد الاندراس 1192 وإن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا ، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ، وكذا لا يصدق النبش 1193 إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
[ 1017 ] مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، فإنه يجب
شرح
( 1191 ) ( يحرم نبش قبر المؤمن ) : بل المسلم .
( 1192 ) ( ولو بعد الاندراس ) : لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته ترابا ، فحرمة تخريب القبر وإزالة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك .
( 1193 ) ( لا يصدق النبش ) : كما لا يصدق الدفن أيضا بمجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وان كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه ، نعم إذا كان بابه مبنيا باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الأول أم لا .