ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة .
[ 961 ] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا ، وإن لم يمهلوه 1138 أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها 1139 خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
فصل في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات 1140 ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالا : « اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه ، اللّه أكبر ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، اللّه أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللّه أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، اللّه أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا
شرح
( 1138 ) ( وان لم يمهلوه ) الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد .
( 1139 ) ( يجوز اتمامها ) : الرجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط .
( 1140 ) ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأول ، واما في البقية فالظاهر أنه يتخير بين الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد اللّه تعالى وان كان الأحوط ما في المتن .