عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة .
[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه 1129 بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها
[ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه 1130 من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة 1131 أيضا من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض
[ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين .
[ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب 1132 ، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
شرح
( 1129 ) ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم إذا أوصى إلى الولي ان يدعو شخصا معينا للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه .
( 1130 ) ( اجتماع شرائط الإمامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة .
( 1131 ) ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا دون غيره .
( 1132 ) ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة - 1014 .