[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة 1133 جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط 1134 أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن .
[ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن 1135 يصلّون جلوسا .
[ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا
[ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها .
[ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام 1136 في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
[ 960 ] مسألة 19 : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير 1137 بعد
شرح
( 1133 ) ( يجوز ان تؤم المرأة ) : إذا لم يكن أحد أولى منها .
( 1134 ) ( بل الأحوط ) : لا يترك .
( 1135 ) ( وإذا لم يمكن ) : ولم يمكن أيضا صلاة بعضهم فرادى قائما مستترا .
( 1136 ) ( العدول من امام إلى امام ) : فيه اشكال .
( 1137 ) ( الأحوط إعادة التكبير ) : في صورة السهو ، واما في العمد فالاحتياط في ترك الإعادة ، وفي بقاء قدوته حينئذ اشكال .