على كيفية الدفن .
[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن
[ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها حد 1126 ، وإلّا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا .
[ 947 ] مسألة 6 : قد مر سابقا 1127 أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلّا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت .
[ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
[ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع 1128 على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان
شرح
( 1126 ) ( ما لم يفرغ منها أحد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة 2 من ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة - 1014 .
( 1127 ) ( قد مرّ سابقا ) ومر الكلام فيه في المسألة 12 من ( فصل : قد عرفت سابقا ) .
( 1128 ) ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه .