تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ويكفي عن غير المعين 838 ، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال 839 بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .

فصل في الحيض

وهو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية 840 وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نضر ابن كنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ
شرح
( 838 ) ( يكفي عن غير المعين ) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر . ( 839 ) ( لا تخلو عن اشكال ) : ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره إذا لم يكن من الأغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الأغسال حقيقة واحدة . ( 840 ) ( ستين سنة في القرشية ) : بل مطلقا على الأقوى - وان كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين - نعم الأظهر تحقق اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ببلوغها خمسين مع انقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده .