تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
[ 693 ] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان 825 ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي . [ 694 ] مسألة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به 826 ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به 827 ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ 828 حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . [ 695 ] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم
شرح
( 825 ) ( لا يبعد البطلان ) : الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المستحبة في الحدث الواقع في أثنائها . ( 826 ) ( رجع واتى به ) : يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها . ( 827 ) ( لم يعتن به ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط ، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل . ( 828 ) ( لعدم تحقق الفراغ ) : الحقيقي ، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما إذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها .