يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
[ 696 ] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه 829 جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع .
[ 697 ] مسألة 14 : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته 830 ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية 831 ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت 832 لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة .
[ 698 ] مسألة 15 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع 833
شرح
( 829 ) ( ولا يكفيه ) : على الأحوط .
( 830 ) ( يبنى على صحة صلاته ) : الا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فان الأحوط اعادتها حينئذ .
( 831 ) ( للأعمال الآتية ) : المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه والا احتاج إلى ضم الوضوء اليه ، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأمورا به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الأصغر .
( 832 ) ( أثناء الصلاة بطلت ) : على الأحوط .
( 833 ) ( صح في الجميع ) : تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال -