وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة 834 ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلّا وجب الوضوء 835 ، وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع 836 أيضا على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد 837 لكن لا يترك الاحتياط .
[ 699 ] مسألة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض * ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[ 700 ] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين
شرح
- - كمس الميت بعد تغسيله - مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن اشكال
( 834 ) ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال .
( 835 ) ( وإلّا وجب ) : على الأحوط ، والأقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده .
( 836 ) ( كفى عن الجميع ) : في اجزاء أي غسل - وان كان واجبا - عن غسل الجمعة من دون نيته ولو اجمالا اشكال ، وكذا الحال في الأغسال الفعلية - سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام - فإنه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك .
( 837 ) ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الأقوى .
( * ) ( والحائض ) : في صحته منها قبل النقاء اشكال .