تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال 809 . [ 678 ] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه . [ 679 ] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية 810 أو الإباحة . [ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن . [ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل 811 . [ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءا من نفقتها . [ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمدا بطلا معا 812 ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال
شرح
( 809 ) ( ففي صحته اشكال ) : الأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا . ( 810 ) ( الا إذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد . ( 811 ) ( باطل ) : بل صحيح . ( 812 ) ( بطلا معا ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس .