تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم . [ 674 ] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح 806 . [ 675 ] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة . [ 676 ] مسألة 15 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا 807 ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال . [ 677 ] مسألة 16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل 808 ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا
شرح
( 806 ) ( ليس بصحيح ) : إذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه . ( 807 ) ( يكون باطلا ) : مر ان التقييد لا يضر بالصحة في أمثال المقام . ( 808 ) ( فغسله باطل ) : محل الكلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة باعطاء النقد المعين .