الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة 612 ولو في بعض أجزاء ذلك العضو .
[ 563 ] مسألة 24 : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه .
وإلا أخذها 613 ومسح بها ويستأنف الصلاة .
[ 564 ] مسألة 25 : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس 614 ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشيا .
[ 565 ] مسألة 26 : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف .
[ 566 ] مسألة 27 : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال 615 .
الثاني عشر : النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر 616 اللّه تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه 617 ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا
شرح
( 612 ) ( بقاؤها في الجملة ) : ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الأعضاء .
( 613 ) ( والا اخذها ) : مر الاختصاص باللحية
( 614 ) ( لا بأس ) : ما لم تفت الموالاة العرفية .
( 615 ) ( ففي كفايتها اشكال ) : مر الكلام فيه .
( 616 ) ( مع كون الداعي امر اللّه ) : لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافا إلى اللّه تعالى إضافة تذللية .
( 617 ) ( وهو أعلى الوجوه ) : لم يثبت ذلك ، كما لم يثبت كون الأدنى ما ذكره رضي اللّه عنه .