تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل 602 ، ولو كان جاهلا بالضرر صح 603 وإن كان متحققا في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم . الثامن : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها 604 خارج الوقت ، وإلّا وجب التيمم ، إلّا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الأولى بطل 605 إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد [ 560 ] مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ 606 صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأوّل 607 التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير
شرح
( 602 ) ( والحال هذه بطل ) : في الأوّل دون الثاني ونحوه ( 603 ) ( ولو كان جاهلا بالضرر صح ) : لو كان الاستعمال مضرا فلا يبعد البطلان ( 604 ) ( ولو ركعة منها ) : سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه ( 605 ) ( في الصورة الأولى بطل ) : بل يصح إذا اتى به مصافا إلى اللّه تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما مرّ بيانه في الوضوءات المستحبة ( 606 ) ( ثم توضأ ) : بالصب ثانيا لا بامرار الماء باليد بقصد الوضوء لما مر من عدم كفايته . ( 607 ) ( عصى بفعله الأوّل ) : لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء .