تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك 588 في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها . [ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه 589 ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا . [ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل ، بل لا يصح 590 ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير [ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل 591 . [ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل 592 . [ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . [ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
شرح
( 588 ) ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه . ( 589 ) ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفا انه تصرف في المغصوب ولكن يصح التوضؤ . ( 590 ) ( بل لا يصح ) : الظاهر هي الصحة . ( 591 ) ( فهو باطل ) : بل صحيح . ( 592 ) ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعدا في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 174 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي