عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك 588 في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها .
[ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه 589 ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا .
[ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل ، بل لا يصح 590 ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير
[ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل 591 .
[ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل 592 .
[ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
[ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
شرح
( 588 ) ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه .
( 589 ) ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفا انه تصرف في المغصوب ولكن يصح التوضؤ .
( 590 ) ( بل لا يصح ) : الظاهر هي الصحة .
( 591 ) ( فهو باطل ) : بل صحيح .
( 592 ) ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعدا في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما .