تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به 599 ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب 600 ، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته . [ 559 ] مسألة 20 : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة . الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا 601 ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث
شرح
( 599 ) ( ويتوضأ به ) : فيه وفيما قبله تفصيل تقدم في بحث الأواني ( 600 ) ( التفريغ واجب ) : إذا كان ابقاء الماء استعمالا منه للاناء فعلى المبنى المتقدم يجب التفريغ فإذا فرض عدم امكانه الا بالتوضي - كأن لم يمكن الا بالاغتراف منه تدريجا مع فصل جاز التوضي به كما ذكره رضي اللّه عنه بل يجب - واما مع انتفاء أحد الامرين فيتعين التيمم كما تقدم منه في بحث الأواني وقد مرّ منا التأمل فيه ( 601 ) ( ولو كان طاهرا ) : تقدم انه غير محكوم بالطهاره مطلقا حتى ماء الاستنجاء .