ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل 448 ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول 449 أيضا .
[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث 450 ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى .
[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزئ مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
[ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج 451 يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير .
شرح
( 448 ) ( وان حصل النقاء بالأقل ) : الأقوى كفايته حينئذ وان كان الثلاث أفضل وأحوط .
( 449 ) ( بالمعنى الأول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء .
( 450 ) ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما .
( 451 ) ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الأقوى .