تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط 452 وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل 453 في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد 454 جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . [ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط 455 الدلك في هذه الصورة . [ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات 456 كفي مع فرض زوال العين بها . [ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه ماء 457 .

فصل في الاستبراء

والأولى في كيفياته 458 أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج
شرح
( 452 ) ( على الأحوط ) : بل على الأقوى . ( 453 ) ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه . ( 454 ) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد . ( 455 ) ( لكن الأحوط ) : بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة . ( 456 ) ( ثلاث مرات ) : أو أقل . ( 457 ) ( من العلم بكونه ماء ) : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب . ( 458 ) ( والأولى في كيفياته ) : لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه -