[ 347 ] مسألة 40 : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة 314 ، وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنّه لاقى النجس في الباطن ، لكن الأحوط 315 الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن الفم ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإن الأحوط غسله .
[ 348 ] مسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر .
الثاني من المطهرات : الأرض
، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض 316 النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة 317 ، وفي كفاية مجرد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب عليها ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة ، نعم يشكل كفاية المطلي
شرح
( 314 ) ( ويطهر بالمضمضة ) : مع احراز وصول الماء إلى جميع اجزائه .
( 315 ) ( لكن الأحوط ) : استحبابا وكذا فيما بعده .
( 316 ) ( الحاصلة بالمشي على الأرض ) : أو الوقوف عليها أو نحوه .
( 317 ) ( خمس عشرة خطوة ) : بل ذراعا .