لكن يستحب « 1 » له « 2 » أن يتابعه « 3 » في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثمَّ يقوم إلى الرابعة
10 - مسألة لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام - في الركعتين الأوليين من الجهرية
إذا سمع صوته لكنه أحوط
11 - مسألة إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك في حدوث فسقه
جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه « 4 » موجب للفسق « 5 » أم لا « 6 »
12 - مسألة يجوز « 7 » للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم « 8 » إلى الصف السابق
أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى « 9 »
13 - مسألة يستحب « 10 » انتظار الجماعة إماما أو مأموما
وهو أفضل « 11 » من الصلاة في أول الوقت « 12 » منفردا وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة
هامش
( 1 ) بل هو الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 2 ) ولو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا ( خونساري ) .
بل الأحوط ذلك ( ميلاني ) .
( 3 ) بل الأحوط عدم تركها ( قمّيّ ) .
( 4 ) مع كون الشبهة موضوعية وفي الحكمية تفصيل مع أن الحكمية مربوطة بالمجتهد ( خ ) .
إذا كانت الشبهة موضوعية ( خونساري ) .
( 5 ) شكا من باب الشبهة الموضوعية ( شريعتمداري ) .
( 6 ) الا إذا كانت الشبهة حكمية مع العلم بان الامام على تقدير الحرمة ليس له عذر ( ميلاني ) .
( 7 ) الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام ( خ ) .
( 8 ) مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جرّ الرّجلين ( گلپايگاني ) .
( 9 ) ينبغي ترك المشي في حال قراءة الإمام ( شاهرودي ) .
( 10 ) اطلاق الحكم بالاستحباب محل تأمل والأولى ان يراعى معه فضيلة الوقت وعدم فواتها ( ميلاني )
( 11 ) لم نعثر على رواية تدلّ على استحباب تأخير الصلاة لانتظار الجماعة الا الامام المسجد يؤخر قليلا ويصلى بأهل مسجده ( قمّيّ ) .
( 12 ) إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر ( خوئي ) .