أبي عبد الله الصادق ع بعض الأنبياء فصليت عليه فقال ع إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثمَّ عليه
فصل 38 - في مبطلات الصلاة
وهي أمور
أحدها فقد بعض الشرائط
في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة
الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر
فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة نعم لو نسي السلام « 1 » ثمَّ أحدث فالأقوى عدم البطلان « 2 » وإن كان الأحوط « 3 » الإعادة « 4 » أيضا
الثالث التكفير « 5 » بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى
على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا وكذا لا بأس به مع الضرورة بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى - بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب - وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف
الرابع تعمد الالتفات بتمام البدن
إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه ( خ ) .
( 2 ) تقدم ان الأقوى البطلان ( شاهرودي ) تقدم الكلام فيه في السلام وان الاحتياط لا يترك باتيان سجدتي السهو وإعادة الصلاة بعدهما ( خونساري ) . على تفصيل تقدم في فصل التسليم ( ميلاني ) .
قد مر ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا يترك ان احدث قبل فوات الموالاة كما مر ( گلپايگاني ) .
( 4 ) قد مر ان الأقوى بطلان الصلاة ( رفيعي ) .
( 5 ) على الأحوط ولا يختص الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا ( خوئي ) . فيه اشكال وضعا وتكليفا والأحوط تركه وإعادة الصلاة ان كان عمدا هذا ولكن لو أتى به بعنوان التشريع فلا إشكال في حرمته ( شاهرودي ) . بقصد الجزئية للصلاة ( قمّيّ ) .