تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون المسعودي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وتعميمه بالزيادة جعلنا سطري العدد واحدا للدور كله ، وألقينا من أصل الخاصة خمس عشرة درجة وضعناها في الجدول الأول وهي عائدة إليها عند زيادة ما في هذا الجدول عليها بزيادة ما يستحق من تعديل الخاصة عليه أو نقصانه ومنه ، ولكنا لما لم نضعف البعد الأوسط بين النيرين وجب أن نضع بإزاء البعد ما كان من حقه أن يوضع بإزاء ضعفه في كل واحد من الجدول الأول والثاني وألقينا من أصل وسط القمر خمس درج لمثل العرض المذكور في الخاصة وكنا ألقينا من وسط الشمس درجتين فصار البعد الأوسط الحاصل بين النيرين مع هذين النقصانين ناقصا عما كان يحصل بينهما من غير نقصان يفصل ما بين النقصانين وهو ثلاث درج ولزم من ذلك أيضا تقديم الوضع بها ، فلو لم تكن هذه الثلاث الدرج لكان حق الجزء الواحد موضوعا بإزاء الثلاثمائة والخمسة والأربعين في سطر العدد ولكنه بسبب الثلاث الدرج وضع بإزاء الثلاثمائة والثمانية والأربعين ، وأما ما في الجدول الثالث والرابع فقد ثبت في موضعه ولم يزل عنه لأنهما يؤخذان بالخاصة المعدلة وقد عادت بالتعديل إلى حالها فأما الجدول الثالث فالموضوع فيه الخمس الدرج المنقوصة من أصل وسط القمر لينقص منها حق الجدول الثالث ويزاد عليها ويعود الباقي إلى الوسط فيتقوم به . وأما في الجدول الرابع وهو باق على حاله وأما الجدول الخامس فلم يتعرض له بطليموس لشدة تهاونه بما قل مقداره من أمثاله والمقصود به تحويل ما يخرج من موضع القمر في الفلك المائل إلى فلك البروج ، وليكن لتقريره : ا ب ج ، الفلك المائل و : ا د ج ، فلك البروج على قطب : ه ، و : ه ب د ، من الدائرة المارة على قطبي فلك البروج والمائل معا فقوس : ب د ، منها لذلك عرض القمر الأعظم وليكن : ا ، مجاز الشمال فمتى ألقي بعد موضع الرأس من أول الحمل من بعد مقوم القمر عنه بقي بعد القمر عن الرأس ويسمى في المائل حصة العرض وسواء ألقي مقوم الرأس من مقوم القمر أو زيد عليه تكملة الملقى فإنه وسط الرأس ويحصل حصة العرض بكلا الأمرين ولتكن حصة العرض : ا ز ، ونجيز على : ز ، من دوائر