تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فخرجنا بالنتيجة التالية : إنّ الضابطة الكلية في العمل بالظن هي المنع ، لكونه تشريعاً قولياً وعملياً محرّماً وتقوّلًا على اللّه بغير علم ، فالأصل في جميع الظنون أي في باب الحجج هو عدم الحجّية ، إلّا إذا قام الدليل القطعي على حجّيته . ثمّ إنّ الأُصوليّين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل بالدليل القطعي وبذلك خرج عن كونه تقولًا بلا علم ، وهي : 1 . خبر الواحد . 2 . الإجماع المنقول بخبر الواحد . 3 . الشهرة الفتوائية . 4 . قول اللغوي . وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر :