فخرجنا بالنتيجة التالية :
إنّ الضابطة الكلية في العمل بالظن هي المنع ، لكونه تشريعاً قولياً وعملياً محرّماً وتقوّلًا على اللّه بغير علم ، فالأصل في جميع الظنون أي في باب الحجج هو عدم الحجّية ، إلّا إذا قام الدليل القطعي على حجّيته .
ثمّ إنّ الأُصوليّين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل بالدليل القطعي وبذلك خرج عن كونه تقولًا بلا علم ، وهي :
1 . خبر الواحد .
2 . الإجماع المنقول بخبر الواحد .
3 . الشهرة الفتوائية .
4 . قول اللغوي .
وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر :
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 52
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٢