إذا كانت الطائفة الأُولى دالة على التخيير والثانية على التوقف ( وقد عرفت الجمع بينهما ) فهناك طائفة ثالثة تدل على الأخذ بذي الترجيح ، ويقع الكلام في هذه الطائفة في جهات :
1 . التعرف على أقسام المرجحات .
2 . كون الأخذ بذات المزية لازم أو لا .
3 . لزوم الاقتصار على المنصوص منها أو جواز التعدّي عنه إلى غيره ؟
وإليك دراسة هذه الجهات واحدة تلو الأُخرى .
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 196
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٩٦