تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الأخبار . والظاهر : أنّه أراد بالمفسّر : المخصّص ، والمقيّد ، والمبيّن ، والمفصّل ، ونحوها ؛ وبالمجمل : خلافها . وهذه الروايات تدلّ على أنواع من العمل عند تعارض الأخبار : الأوّل : الترجيح باعتبار السند ، فترجّح رواية الثقة ، والأوثق ، والأفقه ، والأصدق ، والأورع ، على من ليس كذلك . وهذا تدلّ عليه : الرواية التاسعة ، والعاشرة . الثاني : الترجيح بشهرة الرواية : ونقل الأكثر إيّاها ، وندرة الأخرى ، وتدلّ عليه أيضا : التاسعة ، والعاشرة . الثالث : العرض على كتاب اللّه ، والعمل بالموافق ، وطرح المخالف . وهذا تدلّ عليه : التاسعة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة عشرة . الرابع : العرض على سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وتدلّ عليه : الرواية التاسعة ، والسادسة عشرة . ولفظة ( أو ) في الأخيرة مؤيّدة لكون ( الواو ) في الأولى بمعنى ( أو ) . الخامس : العرض على مذهب العامّة ، أو رواياتهم ، أو عمل حكّامهم ، والأخذ بالمخالف ، وتدلّ عليه : الرواية الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة . السادس : الأخذ بالأحدث ، وتدلّ عليه : الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، مع رواية أخرى مذكورة فيها . السابع : التخيير في العمل بأيّهما شاء المكلّف ، وتدلّ عليه : الأربعة الأول ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة . الثامن : التوقّف ، وعدم العمل بشيء منهما . وتدلّ عليه : الخامسة ،