هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الأخبار .
والظاهر : أنّه أراد بالمفسّر : المخصّص ، والمقيّد ، والمبيّن ، والمفصّل ، ونحوها ؛ وبالمجمل : خلافها .
وهذه الروايات تدلّ على أنواع من العمل عند تعارض الأخبار :
الأوّل : الترجيح باعتبار السند ، فترجّح رواية الثقة ، والأوثق ، والأفقه ، والأصدق ، والأورع ، على من ليس كذلك . وهذا تدلّ عليه : الرواية التاسعة ، والعاشرة .
الثاني : الترجيح بشهرة الرواية : ونقل الأكثر إيّاها ، وندرة الأخرى ، وتدلّ عليه أيضا : التاسعة ، والعاشرة .
الثالث : العرض على كتاب اللّه ، والعمل بالموافق ، وطرح المخالف .
وهذا تدلّ عليه : التاسعة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة عشرة .
الرابع : العرض على سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وتدلّ عليه :
الرواية التاسعة ، والسادسة عشرة .
ولفظة ( أو ) في الأخيرة مؤيّدة لكون ( الواو ) في الأولى بمعنى ( أو ) .
الخامس : العرض على مذهب العامّة ، أو رواياتهم ، أو عمل حكّامهم ، والأخذ بالمخالف ، وتدلّ عليه : الرواية الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة .
السادس : الأخذ بالأحدث ، وتدلّ عليه : الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، مع رواية أخرى مذكورة فيها .
السابع : التخيير في العمل بأيّهما شاء المكلّف ، وتدلّ عليه : الأربعة الأول ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة .
الثامن : التوقّف ، وعدم العمل بشيء منهما . وتدلّ عليه : الخامسة ،
الوافية في أصول الفقه — صفحة 332
مساهمون: الفاضل التوني
ص٣٣٢