تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الحادية عشرة : ما رواه الشيخ قطب الدّين الراوندي بسنده : « عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه ، فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه » « 1 » . الثانية عشرة : ما رواه : « الحسن بن الجهم « 2 » ، عن الرضا عليه السلام - ثمّ قال - قلت للرضا : تجيئني الأحاديث عنكم مختلفة ؟ قال : ما جاءك « 3 » عنّا اعرضه على كتاب اللّه وأحاديثنا ، فإن كان ذلك يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، فلا نعلم « 4 » أيّهما الحقّ ؟ قال : إذا لم تعلم ، فموسّع عليك بأيّهما أخذت » « 5 » . الثالثة عشرة : ما رواه الكلينيّ ، في باب اختلاف الحديث ، في الصحيح عن : « سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه . وفي رواية أخرى : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » « 6 » . الرابعة عشرة : ما رواه أيضا ، في الباب المذكور ، بسنده : « عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمّ جئتني من
هامش
( 1 ) تقدم ان هذه الرسالة من المفقودات ، وقد روى هذا الحديث عنها أيضا : المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة : 186 ، والحرّ العاملي في وسائل الشيعة : 18 - 84 ح 29 باختلاف يسير . ( 2 ) كلمة ( الجهم ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من أو ب وط والمصدر . ( 3 ) كذا في أ ، وفي الأصل ب وط والمصدر : جاءكم . ( 4 ) كذا في المصدر . وفي النسخ : فلم نعلم ، وفي نسخة الوسائل : ولا نعلم : الوسائل : 18 - 77 . ( 5 ) الاحتجاج : 357 . ( 6 ) الكافي : 1 - 66 - كتاب فضل العلم - باب اختلاف الحديث - ح 7 .