يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه .
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليّته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا « 1 » ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممّن يعتدّ بقوله .
والثالث : المنع منه مع وجود الحيّ ، لا مع عدمه » « 2 » .
ونقل الشهيد الأوّل في الذكرى « 3 » القول بجواز تقليد الميّت ، ولم يصرّح باسم قائله .
ونقل المحقّق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع « 4 » ، عن الشيخ السعيد فخر الدّين ، عن والده العلاّمة : جواز « 5 » تقليد الميّت إذا خلا العصر عن المجتهد الحيّ ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدّمين في معرفة صور المسائل والأحكام مع انتفاء المرجع .
وقال فخر المحقّقين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين « 6 » ، على ما نقل عنه أنّه قال - : في وجه الاقتصار على الأصول الكلاميّة :
« واقتصرت على هذه الأصول ، ولم أذكر العبادات السمعيّة ، لأنّ والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] « 7 » المطهّر قدّس اللّه سرّهم « 8 » - ذكر ما أجمع
هامش
( 1 ) وذهب إليه بعض العامّة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : 2 - 526 .
( 2 ) منية المريد : 167 . باختصار .
( 3 ) الذكرى : 3 - المقدمة - الإشارة الخامسة .
( 4 ) حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع - الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم - إيران و - الصفحة 639 - من مخطوطة أخرى محفوظة برقم 1964 في المكتبة المذكورة .
( 5 ) كلمة ( جواز ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
( 6 ) إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين - الخاتمة - الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 454 في مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي العامّة بقم - إيران .
( 7 ) ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ .
( 8 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره .