تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه . والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليّته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا « 1 » ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممّن يعتدّ بقوله . والثالث : المنع منه مع وجود الحيّ ، لا مع عدمه » « 2 » . ونقل الشهيد الأوّل في الذكرى « 3 » القول بجواز تقليد الميّت ، ولم يصرّح باسم قائله . ونقل المحقّق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع « 4 » ، عن الشيخ السعيد فخر الدّين ، عن والده العلاّمة : جواز « 5 » تقليد الميّت إذا خلا العصر عن المجتهد الحيّ ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدّمين في معرفة صور المسائل والأحكام مع انتفاء المرجع . وقال فخر المحقّقين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين « 6 » ، على ما نقل عنه أنّه قال - : في وجه الاقتصار على الأصول الكلاميّة : « واقتصرت على هذه الأصول ، ولم أذكر العبادات السمعيّة ، لأنّ والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] « 7 » المطهّر قدّس اللّه سرّهم « 8 » - ذكر ما أجمع
هامش
( 1 ) وذهب إليه بعض العامّة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : 2 - 526 . ( 2 ) منية المريد : 167 . باختصار . ( 3 ) الذكرى : 3 - المقدمة - الإشارة الخامسة . ( 4 ) حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع - الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم - إيران و - الصفحة 639 - من مخطوطة أخرى محفوظة برقم 1964 في المكتبة المذكورة . ( 5 ) كلمة ( جواز ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . ( 6 ) إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين - الخاتمة - الصفحة الأخيرة من مخطوطة محفوظة برقم 454 في مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي العامّة بقم - إيران . ( 7 ) ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ . ( 8 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره .