تمام الحديث « 1 » .
وهاهنا أيضا : لا يمكن حمل ( اليقين ) على يقين طهارة الثوب ، و ( الشكّ ) على الشكّ في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ، لما مرّ .
وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث والأربع « 2 » ، في الصحيح : « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع ركعتين - إلى أن قال - : ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » « 3 » .
ودلالته على العموم غير خفيّة .
وفي التهذيب : « عن بكير ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا استيقنت أنّك قد توضأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت » « 4 » .
وروى عمّار في الموثّق : « عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كلّ شيء طاهر ، حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » « 5 » .
وروى عبد اللّه بن سنان ، في الصحيح : « قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام ، وأنا حاضر : إنّي أعير الذميّ ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 - 421 ح 1335 ، الاستبصار : 1 - 183 ح 641 .
( 2 ) في النسخ : « باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة » وهو سهو .
( 3 ) الكافي : 3 - 351 - باب السهو في الثلاث والأربع - ح 3 .
( 4 ) التهذيب : 1 - 102 ح 268 .
( 5 ) التهذيب : 1 - 284 - 285 ح 832 . لكن فيه : نظيف . بدل : طاهر .