تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ونحوها : ما رواه في الموثّق بعبد اللّه بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال - : « وإذا جاءكم عنّا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا ، حتّى يستبين لكم » « 1 » . ومنها : الروايات الواردة في الأمر بإبلاغ الحديث إلى الناس ، مثل ما رواه في الصحيح « عن خيثمة ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : أبلغ شيعتنا أنّه لن ينال ما عند اللّه إلاّ بعمل ، وأبلغ شيعتنا أنّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ، ثمّ يخالفه إلى غيره » « 2 » . إذ لا شكّ في علمهم عليهم السلام بعدم انتهائها إلى حدّ القطع . وقد يحتجّ على هذا المطلب بالآيات : كقوله تعالى :
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
« 3 » . حيث يدلّ على وجوب الحذر ، بإنذار الطائفة من الفرقة ، وهي تصدق على واحد - ك ( الفرقة ) على الثلاثة - فيفيد وجوب اتّباع قول الواحد ، وهو المطلوب . وقوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ
« 4 » . حيث يدلّ بمفهومه « 5 » على انتفاء التبيّن والتثبت عند خبر العدل ، فإمّا : الردّ ، أو : القبول « 6 » ، والأوّل : يوجب كون العدل أسوأ حالا من الفاسق ، وهو
هامش
( 1 ) الكافي : 2 - 222 - كتاب الإيمان والكفر - باب الكتمان - ح 4 . ( 2 ) الكافي : 2 - 300 - كتاب الإيمان والكفر - باب من وصف عدلا وعمل بغيره - ح 5 . ( 3 ) المستصفى : 1 - 152 ، والآية من سورة التوبة - 122 . ( 4 ) المحصول : 2 - 178 ، والآية من سورة : الحجرات - 6 . ( 5 ) في أ : يدل المفهوم ، وفي ط : دلّ المفهوم . ( 6 ) كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فامّا الرد أو لا أو القبول .
الوافية في أصول الفقه — صفحة 162 | الفاضل التوني