وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى « 1 » .
ونقل عن الآمدي : التوقّف « 2 » .
[ وقيل : بالتوقّف ] في الإخبار والوعد والوعيد ، دون الأمر والنهي « 3 » .
والحقّ : المشهور .
والصيغة الموضوعة « 4 » له عند المحقّقين هي هذه :
( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام .
و ( مهما ) و ( أينما ) للشرط .
و ( متى ) للزمان .
و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية .
والنكرة في سياق النفي ب ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور .
وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت عليّ كظهر أمّي ) فيحصل الظّهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا .
وألحق آخر النكرة في سياق الإثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو :
فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
« 5 » وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى :
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
« 6 » .
وآخر : في سياق الأمر ، نحو : ( أعتق رقبة ) .
هامش
( 1 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر :
التمهيد : 297 .
( 2 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر :
التمهيد : 297 .
( 3 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر :
التمهيد : 297 .
( 4 ) في ب : المخصوصة .
( 5 ) الرحمن - 68 .
( 6 ) الأنفال - 11 .