تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى « 1 » . ونقل عن الآمدي : التوقّف « 2 » . [ وقيل : بالتوقّف ] في الإخبار والوعد والوعيد ، دون الأمر والنهي « 3 » . والحقّ : المشهور . والصيغة الموضوعة « 4 » له عند المحقّقين هي هذه : ( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام . و ( مهما ) و ( أينما ) للشرط . و ( متى ) للزمان . و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية . والنكرة في سياق النفي ب ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور . وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت عليّ كظهر أمّي ) فيحصل الظّهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا . وألحق آخر النكرة في سياق الإثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو :
فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
« 5 » وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى :
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
« 6 » . وآخر : في سياق الأمر ، نحو : ( أعتق رقبة ) .
هامش
( 1 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر : التمهيد : 297 . ( 2 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر : التمهيد : 297 . ( 3 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر : التمهيد : 297 . ( 4 ) في ب : المخصوصة . ( 5 ) الرحمن - 68 . ( 6 ) الأنفال - 11 .