وفيه نظر ، لأنّ التعميم لا يقتضي بطلانه .
سلّمنا ، لكن نمنع التعميم ، فإنّ من السمعيات ما هو معلوم على ما تقدّم .
وعن الثامن : انّه لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لجميع الأوقات .
فيه نظر ، للمنع من تعميمه على ما تقدّم ، فإنّ اعتبروا مثل اقتلوا ، ولمّا لم يكن الثاني مقتضيا لكلّ قتل ، وإلّا لقتل كل إنسان كذا الأوّل .
سلّمنا ، لكن نمنع تعميم الأزمنة .
وعن التاسع : بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين من شافهه في ذلك .
* * * الثاني « 1 » : قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
« 2 » . وظاهر الردّ يفيد القياس ، لأنّه لو أراد بالردّ إلى اللّه الاستدلال بظاهر كتاب اللّه لزم التكرير ، لأنّه مستفاد من قوله :
أَطِيعُوا اللَّهَ
فإنّه أمر بامتثال خطاب اللّه كلّه .
والاعتراض من وجوه :
هامش
( 1 ) . ذكر الآمدي هذا الوجه مع الاعتراضات في الإحكام : 4 / 28 - 30 .
( 2 ) . النساء : 59 .