سوى القياس ، وعلى علمه تعالى بأنّ المصلحة في القياس كما ظنه العبد ، وذلك ممنوع ؛ ولأنّ العلّة الجامعة قد لا يكون طريق إثباتها المناسبة .
سلّمنا انحصار الطريق في المناسبة ، وأنّه لا طريق إلى معرفتها إلّا بالعقل فلا ، ثم إنّه يلزم من ذلك وجوب التعبّد بها عقلا . وما ذكروه من العلل العقلية فالعقل انّما يقضي بملازمة معلول العلّة العقلية لها ، لكونها مقتضية لمعلولها بذاتها ، ولا كذلك العلل الشرعية ، فإنّها انّما كانت عللا بمعنى الأمارات فلا يصحّ القياس .
البحث الثاني : في المنع من التعبّد بالقياس
اختلف القائلون بجواز التعبّد بالقياس عقلا ، فقال بعضهم : وقع التعبّد به ، وقال آخرون : لم يقع .
واتّفق الأوّلون على أنّ السمع قد دلّ عليه ، واختلفوا في ثلاثة مواضع « 1 » :
الأوّل : هل في العقل ما يدلّ عليه ؟ قال أبو الحسين البصري والقفّال من الأشاعرة به ، وأنكر الباقون من الأشاعرة والمعتزلة ذلك .
الثاني : قال أبو الحسين : دلالة السمع عليه ظنّية ، وقال الباقون : قطعية .
الثالث : ذهب النهرواني والقاشاني إلى أنّ العمل بالقياس في صورتين خاصة :
هامش
( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 245 .