بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بجامع الشدة المطربة ، وسمّي قياس العلة للتصريح فيه بالعلّة .
وإن كان دليل العلّة لانفسها ، فهو قياس الدلالة ، كالجمع بين النبيذ والخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة ، وكالجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلّة في الأصل استدلالا به على الموجب الآخر ، كالجمع بين قطع أيدي الجماعة ليد الواحد ، وقتل الجماعة للواحد ، في وجوب القصاص عليهم بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها .
وإن لم يصرّح بالوصف الجامع ، كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك بواسطة نفي الفارق ، سمّي القياس في معنى الأصل .
السادس : القياس إن كان طريق إثبات العلّة المستنبطة فيه المناسبة سمّي قياس الإحالة .
وإن كان الشبه سمّي قياس الشبه .
وإن كان السبر والتقسيم سمّي قياس السبر .
وإن كان الطرد والعكس سمي قياس الطرد .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 517
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١٧