الرابع : هذا خبر واحد لا يصحّ التعلّق به في ذلك . « 1 »
وعن الرّابع : بالمنع من رجوع الصحابة إلى النهي في الفساد في الجميع ، ولهذا حكموا في كثير من المنهيّات بالصحّة ، فلا بدّ وأن يكون أحد الحكمين للقرينة ، فعليكم الترجيح .
وهو معنا ، لأنّا لو حكمنا بالفساد ، لكان الحكم بعدمه في بعض الصور تركا للظاهر .
ولو قلنا : إنّه لا يقتضي الفساد ، كان إثباته في البعض لدليل منفصل ، لا يكون تركا للظاهر .
وعن الخامس : لا يلزم من دلالة الأمر على الإجزاء ، دلالة النّهي على الفساد ، لإمكان اشتراك الأشياء المتضادّة في الأحكام .
سلّمنا ، لكن لما دلّ الأمر على الإجزاء ، وجب أن لا يدلّ النّهي عليه ، لا أن يدلّ على الفساد .
وعن السادس : ما تقدّم من أنّ النهي قد يكون لوصف عارض لا لفساد في الماهيّة .
وعن السابع : لا نسلّم انحصار طريق دلالة ثبوت الأحكام في الأمر ، والإيجاب ، والإباحة ، فإنّه قد يقول : « نهيتكم عن البيع ، وإذا بعتم على هذا الوجه ، فقد ملكتم » أو بالعقل . « 2 »
هامش
( 1 ) . نقل تلك الوجوه عن قاضي القضاة أبو الحسين البصري في المعتمد : 1 / 175 .
( 2 ) . أي قد يكون ثبوت الحكم أو إجزاء الفعل معلوما بالعقل .