قلنا بالتكرار هنا أيضا ، فيجب ترك العبادة كلّما جاء الحيض ، ويدوم بدوامه ، ولو صلّت أو صامت وقت الحيض ، حسن ذمّها .
وعن الثاني : أنّ القرائن المنضمّة إلى الألفاظ ، قد تخرجها عن حقائقها ، والتأكيد مستعمل في العرف .
وعن الثالث : أنّه لو لم يكن للدّوام ، بل للمرّة ، لكان استعماله في الدّوام على خلاف الدّليل ، على أنّ الدليل قد يخالف عند قرائن تحتفّ به .
ونحن إنّما قلنا : إنّه لا يفيد التكرار ، لو وجدت قرينة صارفة له عن التكرار ، والخلاف إنّما هو في المجرّد .
تذنيب
لمّا ثبت أنّ النّهي للتكرار ، وجب أن يفيد الفور ، لاستلزام التكرار ذلك ، والقائلون بعدمه لم يوجبوا الفور فيه .
المبحث الرابع : في امتناع اجتماع الأمر والنهي
اعلم أنّ الواحد قد يكون واحدا بالنّوع ، وقد يكون واحدا بالشّخص .
أمّا الأوّل ، فيمكن توارد الأمر والنهي معا إليه ، بأن يكون أحد جزئيّاته مأمورا به ، والآخر منهيّا عنه ، لعدم التنافي بينهما .
وذلك كالسجود ، فإنّه نوع ينقسم إلى السجود للّه تعالى ، وهو مأمور به ، وإلى السجود للصّنم ، فهو منهيّ عنه .