تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤

المبحث الثاني : في حدّه

اختلف الناس في حدّه ، فقال القاضي أبو بكر « 1 » ، وارتضاه الغزّالي « 2 » : إنّه الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم ، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه . فقولنا : « الخطاب » يشتمل اللّفظ والفحوى والمفهوم ، ويجوز النسخ بجميع ذلك ، فهو أولى من قولنا : « النصّ » . وقولنا : « على ارتفاع الحكم » لتناول الأمر والنّهي والخبر . وقولنا : « بالخطاب المتقدّم » ليخرج ابتداء الأحكام ، لأنّ ابتداء إيجاب العبادات في الشرع ، يزيل حكم العقل من براء الذّمة ، ولا يسمّى نسخا ، لأنّه لم يزل حكم خطاب . وقلنا : « لولاه لكان ثابتا » لأنّ حقيقة النسخ هو الرفع ، وإنّما يكون رافعا ، لو كان المتقدّم بحيث لولا طريانه لبقي . وقلنا : « مع تراخيه عنه » لأنّه لو اتّصل به ، كان بيانا ، لا نسخا . واعترض « 3 » من وجوه : الأوّل : الخطاب الدالّ على الارتفاع ناسخ للحكم ، لا نسخ له ، فإنّ النسخ
هامش
( 1 ) . نقله عنه الآمدي في الإحكام : 3 / 73 ؛ والرازي في محصوله : 1 / 526 . ( 2 ) . المستصفى : 1 / 207 . ( 3 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 3 / 73 ؛ والرازي في محصوله : 1 / 527 .