الغنم السائمة زكاة « 1 » ، وكتحريم التأفيف في قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
« 2 » .
والوجه أن يقال : المنطوق هو ما دلّ اللّفظ عليه بصريحه دلالة أوّليّة .
والمفهوم قيل « 3 » : « هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق ، وهو دائر ، ويمكن الجواب : بأنّ المفهوم المحدود غير المأخوذ في الحدّ ، فانّ المأخوذ في الحدّ هو الفهم بالمعنى المتعارف عند الناس .
المبحث الثاني : في الأقسام
دلالة غير المنظوم - وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه - إمّا أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلّم أو لا .
والأوّل : إمّا أن يتوقّف صدق المتكلّم أو صحّة الملفوظ به ، عليه ، أو لا ، ويسمّى الأوّل دلالة الاقتضاء .
والثاني ، إمّا أن يكون مفهوما في محلّ تناوله اللّفظ نطقا ، ويسمّى دلالة
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريج الحديث ص 337 .
( 2 ) . الإسراء : 23 .
( 3 ) . القائل هو الآمدي في الإحكام : 3 / 46 .