تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان : أحدهما ، له ظاهر وقد استعمل في خلافه . والثاني ، لا ظاهر له ، كالمشترك . والأوّل أقسام : أحدها : بيان التخصيص . وثانيها : بيان النسخ . وثالثها : بيان الأسماء الشرعيّة . ورابعها : بيان اسم النكرة إذا أريد به شيء معيّن . إذا عرفت هذا فنقول : ذهب جماعة من الأشاعرة والحنفيّة إلى جواز تأخير البيان في ذلك كلّه . وذهب بعض الأشاعرة كأبي إسحاق المروزي « 1 » وأبي بكر الصّيرفي « 2 » وبعض الحنفيّة والظاهريّة إلى امتناعه . وقال السيّد المرتضى « 3 » والكرخي « 4 » وجماعة من الفقهاء : يجوز تأخير البيان المجمل خاصّة .
هامش
( 1 ) . إبراهيم بن أحمد المروزي ، فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج ، مات سنة 340 ه . لاحظ الأعلام للزركلي : 1 / 28 . ( 2 ) . تقدمت ترجمته في الجزء الأوّل : 140 . ( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 363 . ( 4 ) . تقدمت ترجمته في الجزء الأوّل : 219 .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 441 | العلامة الحلي